المادة 4 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة