المادة 4 من نظام رسوم القبان في منطقة بلدية الزرقاء رقم 1 لسنة 1958

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة