الأنظمة

نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم 70 لسنة 2004

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم القيد في السجل التجاري لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة وا…
  3. المادة 3أ- يحدد مقدار الرسوم التي تستوفيها الوزارة من التاجر عن قيده في السجل التجاري على النحو التالي:- 1- اربعون ديناراً من فئة التجار الذين يبلغ رأسمالهم خمسين الف دينار فأكثر…
  4. المادة 4تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل تاجر لأول مرة. ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطوبة او قائمة. ج-…
  5. المادة 5لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.
  6. المادة 6يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.