المادة 4 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم 70 لسنة 2004
تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل تاجر لأول مرة.
ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطوبة او قائمة.
ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر.
د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب البيانات.
ه-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد التعديلات المطلوبة:-
1- تعديل العنوان.
2- تعديل راس المال.
3- التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي.
4- التعديل على غايات التجارة.
5- التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع.
6- أي تعديل اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026