المادة 4 من نظام رسوم القيد في السجل التجاري رقم 70 لسنة 2004

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- خمسة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل تاجر لأول مرة. ب-خمسة دنانير عن اصدار اي بيانات تتعلق بقيد التاجر تبين ان له قيودا مشطوبة او قائمة. ج- ثلاثة دنانير عن اصدار صورة مصدقة عن سجل التاجر. د-دينارا واحدا عن اي بيانات صادرة عن امين السجل التجاري في الوزارة بعدم وجود قيد لطالب البيانات. ه-خمسة دنانير عن كل طلب تعديل على أي من البيانات المبينة ادناه وذلك مهما بلغ عدد التعديلات المطلوبة:- 1- تعديل العنوان. 2- تعديل راس المال. 3- التعديل باضافة فروع الى المركز الرئيسي. 4- التعديل على غايات التجارة. 5- التعديل على المفوضين بالادارة والتوقيع. 6- أي تعديل اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة