المادة 14 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى الرسم المقرر على الدعوى الأصلية عند طلب السير في الدعوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة على أن لا يزيد هذا الرسم على أربعين دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة