الأنظمة
نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
63 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة قاضي القضاة. أي محكمة مشكلة بمقتضى أحكام ق…
- المادة 3أ- تستوفى الرسوم المستحقة ويبين مقدارها على أوراق المعاملة أو الدعوى على ان تكون موقعة ومختومة بخاتم المحكمة. ب- تدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأ…
- المادة 4يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل الدعاوى التالية:- أ- النفقة . ب- أجور المسكن . ج- أجور الحضانة. د- أجرة الرضاع . ه- قطع أو إسقاط أو زيادة أو انقاص اي مما ور…
- المادة 5يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :- أ- التفريق بين الزوجين لأي سبب. ب- إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث . ج- اثبات الزواج . د- ال…
- المادة 6يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :- أ- الطاعة .صفحة 2 من 12 ب- إبطال الطلاق أو إبطال الفتوى فيه . ج- تصحيح حصر الإرث أو إبطاله. د- تص…
- المادة 7أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية : 1- الرؤية و الاصطحاب والاستزارة والمبيت وتعديلها . 2- اثبات الرجعة . 3- التعويض عن الطلاق الت…
- المادة 8على الرغم مما ورد في هذا النظام، اذا كان موضوع الدعوى مطالبة أو منع مطالبة بمبلغ مالي فيستوفى عند تسجيلها رسم نسبي مقداره (3% ) من قيمة المدعى به ،على ان لا يقل الرسم عن …
- المادة 9يستوفى الرسم النسبي عن قيمة أي صك أو مستند أو اتفاق أو دعوى أو غيرها محررة بغير العملة الأردنية بالسعر الرسمي للعملة.
- المادة 10يستوفى من الشخص الثالث في الدعوى إذا كان مدعياً الرسم المقرر على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة.
- المادة 11يحصل رسم الدعوى المقامة باسم الحق العام الشرعي من المتسبب اذا حكم بثبوتها .
- المادة 12أ- إذا تعددت الموضوعات المدعى بها في دعوى واحدة فيستوفى رسم مستقل عن كل موضوع حسب أحكام هذا النظام . ب- اذا تعدد المدعون في الدعوى الواحدة فيستوفى من كل منهم رسم مستقل اذ…
- المادة 13يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تقديم طلب تعجيل التنفيذ في الحالات التي نص فيها القانون على ذلك.
- المادة 14يستوفى الرسم المقرر على الدعوى الأصلية عند طلب السير في الدعوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة على أن لا يزيد هذا الرسم على أربعين دينارا.
- المادة 15لا يستوفى رسم على طلب الإذن بالخصومة ولا على تعيين وصي الخصومة على القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة في الدعوى دون حجة وصاية.
- المادة 16لا يستوفى الرسم على الدعوى المفسوخة من المحكمة الأعلى عند إعادة النظر فيها لدى المحكمة الأدنى.
- المادة 17يستوفى من الطاعن بأي طريق من طرق الطعن عن موضوع الطعن الرسم المستحق على الدعوى عند تسجيلها لدى المحكمة الابتدائية .
- المادة 18يستوفى الرسم المقرر عن الدعوى الأصلية عند تقديم الطعن على قرارات الاختصاص ومرور الزمن وأي قرارات متخذة قبل الحكم في موضوع الدعوى.
- المادة 19لا تستوفى رسوم الطعن في الدعاوى التي ترفعها المحكمة من تلقاء نفسها إلى المحكمة الأعلى لتدقيقها.
- المادة 20يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل أي من الحجج التالية :- أ- نفقة القاصرين. ب- العزوبية . ج - خلو الموانع. د - إثبات المحرمية. ه - إثبات الرشد . و- تثبيت الولي…
- المادة 21يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل حصر الارث ويستوفى الرسم ذاته عن تسجيل كل مناسخة منها.
- المادة 22أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند تسجيل التخارج العام والإقالة منه عن أي متخارج ومتخارج له مهما كان بدل التخارج. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند …
- المادة 23يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل عقد الزواج أو التصادق على الزواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه ويرفع هذا الرسم الى ثمانين دينارا اذا جرى عقد الزواج او…
- المادة 24يستوفى عن تسجيل كل طلاق رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون ديناراً سواء كان إنشاء أو إقرارا.
- المادة 25يستوفى عن تسجيل حجج الوقف الذري أو المشترك رسم مقطوع مقداره خمسون دينارا.
- المادة 26يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن تسجيل الوكالة الشرعية سواء تضمنت موضوعا واحدا أو أكثر.
- المادة 27يستوفى رسم نسبي مقداره (3%) عن المال موضوع الحجة أو الوثيقة على أن لا يقل هذا الرسم عن عشرين دينارا ولا يزيد على مائة دينار.
- المادة 28يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عند تسجيل الحجج والوثائق والعقود والاشهادات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام .
- المادة 29يستوفى من المحامي رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن اعتماد المحكمة الوكالة الشرعية الخاصة المصادق عليها وفق احكام القانون.
- المادة 30لا يستوفى رسم عن تسجيل حجة اعتناق الإسلام أو حجة الوقف الخيري.
- المادة 31أ- يستوفى نصف الرسم المقرر عن الدعوى عند تصديق المحكمة على أي اتفاق في موضوعها صادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري . ب-يعتبر الرسم المستوفى على الدعوى المحالة الى مكاتب…
- المادة 32أ - يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن طلب محاسبة الولي أو الوصي أو القيم أو متولي الوقف أو ناظره. ب - يستوفى عن تصديق الحساب المقدم من الولي أو الوصي أو القيم أومتولي الوقف او ن…
- المادة 33يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن تصديق الدائرة على التواقيع بما في ذلك توقيع القاضي أو أي موظف من موظفيها.
- المادة 34يحق لمن دفع الرسم الحصول على نسخة أصلية من الوثائق التالية لمرة واحدة دون ان يدفع رسما آخر:- أ- إعلام الحكم أو الحجة . ب- وثيقة عقد الزواج لكل من الزوجين. ج- وثيقة التخار…
- المادة 35يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً عند طلب الحجز التحفظي.
- المادة 36يستوفى عن كل صورة أو نسخة إضافية من أي حكم او حجة او وثيقة من سجلات المحكمة نصف الرسم المقرر المستوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على عشرة د…
- المادة 37يستوفى عن صور الدعوى أو نسخ الضبط فيها و أي أوراق محفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة.
- المادة 38أ- يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل استدعاء يقدم سواء كان للمحكمة أو للدائرة ولا يتعلق بطلب إصدار تعميم أو صورة إعلام حكم أو حجة. ب- إذا تعلق الطلب المقدم للمحكمة أو لل…
- المادة 39يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند إبراز أي وكالة من غير المحامين .
- المادة 40يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل صورة من الوثائق والأحكام إذا مضى على هذه الوثيقة أو الحكم مدة تزيد على عشرين سنة شمسية من تاريخ تقديم الطلب.
- المادة 41أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره أربعة دنانير عن طلب تأسيس التركة. ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً عند طلب تحرير أو ضبط التركة . ج- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار وا…
- المادة 42أ- يستوفى عند تقسيم التركة التي تم ضبطها من المحكمة أو تسليمها للوارث رسم نسبي مقداره (3%) من نصيبه بعد حسم النفقات والديون ومصاريف التركة على ان لا يتجاوز الرسم خمسة آلا…
- المادة 43يفتح حساب أمانات مركزي تودع فيه أي أمانة او بدل او أجر تم أستيفاؤه بموجب هذا النظام وأي تشريع آخر ناظم لأعمال المحاكم وتصرف لمستحقيها وفقا للأصول المحاسبية.
- المادة 44أ- اذا قرر القاضي اجراء الكشف في دعوى منظورة امامه او في دعوى تنفيذية أو في معاملة أو طلب فعلى طالب الكشف ان يقدم وسائط نقل لإجراء الكشف أو ان يدفع مبلغاً مقداره (20) دين…
- المادة 45أ- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه. ب- إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المنصوص عليه في هذا النظام ويتم بقرار م…
- المادة 46أ- يحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :- 1- عشرة دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب . 2- ثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش. 3- من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا…
- المادة 47أ- للمحكمة أن تقرر في حالات مبررة صرف أجور اضافية لا تتجاوز (50%) من أي بدل ورد النص عليه في المادة (46) من هذا النظام . ب- في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (46) من…
- المادة 48يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل تبليغ في الإجراءات التنفيذية.
- المادة 49أ- يستوفى مقدماً رسم نسبي مقداره (3%) من قيمة المحكوم به عند تنفيذ السند التنفيذي أو عند مصادقة رئيس التنفيذ على الإقرار باستيفاء المبالغ المطلوب التنفيذ عليها أو اسقاطها…
- المادة 50تستوفى نصف الرسوم المقررة عند تجديد القضية التنفيذية المتروكة.
- المادة 51يستوفى رسم مقطوع مقداره ثمانية دنانير على الاستئناف الذي يقدم على قرار رئيس التنفيذ أو إجراءات القضية التنفيذية.
- المادة 52يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثون دينارا عن تنفيذ أي سند تنفيذي تعذر أو جهل تحديد الرسم المقرر عليه وذلك بقرار من رئيس التنفيذ.
- المادة 53يستوفى رسم مقطوع مقداره ديناران عند طلب إغلاق أو طلب وقف تنفيذ القضية التنفيذية أو نقلها .
- المادة 54يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن طلب استرداد أي مبالغ مدفوعة زيادة في القضية التنفيذية .
- المادة 55تضاف جميع الرسوم والمصاريف المحكوم بها ورسوم تنفيذ السند التنفيذي ومصاريفه إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به دون الحاجة إلى صدور حكم بها .
- المادة 56لا تستوفى أي رسوم على المخاطبات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية لأي جهة.
- المادة 57يستوفى دينار واحد بدل ملف لأي دعوى ابتدائية أو دعوى تنفيذية أو تركة .
- المادة 58أ- يستوفى في غير القضايا التنفيذية ديناران عن كل شخص يطلب تبليغه بوساطة المحكمة أو أحد موظفيها ويستوفى الرسم ذاته عن طلب إعادة التبليغ في بداية الدعوى أو خلالها. ب- إذا ق…
- المادة 59تستوفي الدائرة عن تصديق أي نسخة من أحد القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمحاكم الشرعية أو أي جزء منها أو عن طلب إبداء الرأي القانوني خطيا في مسألة أو موضوع من اخ…
- المادة 60تقرب كسور الدينار الأخير من الرسم إلى خمسمائة فلس وتستوفى على هذا الأساس.
- المادة 61في حالة فقدان ملف دعوى أو تلفه كليا أو جزئيا وتم إبراز وصل بدفع أي رسم في هذه الدعوى يعتبر إبراز هذا الوصل بينة كافية على دفع رسم الدعوى .
- المادة 62تعفى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية من الرسوم المقررة في هذا النظام .
- المادة 63يلغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55) لسنة 1983 .