المادة 4 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل الدعاوى التالية:- أ- النفقة . ب- أجور المسكن . ج- أجور الحضانة. د- أجرة الرضاع . ه- قطع أو إسقاط أو زيادة أو انقاص اي مما ورد في الفقرات من (أ) الى (د) من هذه المادة. و- الحضانة والضم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة