المادة 5 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون دينارا عند تسجيل اي من الدعاوى التالية :-
أ- التفريق بين الزوجين لأي سبب.
ب- إثبات كل طلقة من الطلقات الثلاث .
ج- اثبات الزواج .
د- الإذن بالسفر أو منعه .
ه- عضل الولي .
و- اثبات الغيبة أوالفقد أو انتهاء أي منها .
ز- منع المطالبة .
ح- منع التعرض .
ط- الحجر للسفه أوالغفلة أو رفعه.
ي- اثبات الردة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026