المادة 12 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- إذا تعددت الموضوعات المدعى بها في دعوى واحدة فيستوفى رسم مستقل عن كل موضوع حسب أحكام هذا النظام .
ب- اذا تعدد المدعون في الدعوى الواحدة فيستوفى من كل منهم رسم مستقل اذا كان كل منهم يطلب حقاً مستقلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026