المادة 11 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يحصل رسم الدعوى المقامة باسم الحق العام الشرعي من المتسبب اذا حكم بثبوتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة