المادة 20 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل أي من الحجج التالية :-
أ- نفقة القاصرين.
ب- العزوبية .
ج - خلو الموانع.
د - إثبات المحرمية.
ه - إثبات الرشد .
و- تثبيت الولي.
ز- نصب الوصي والقيم وتسجيل استقالة أحدهما.
ح- التصحيح .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026