المادة 31 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى نصف الرسم المقرر عن الدعوى عند تصديق المحكمة على أي اتفاق في موضوعها صادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري .
ب-يعتبر الرسم المستوفى على الدعوى المحالة الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري من المحكمة رسما للتصديق على الاتفاق في موضوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026