المادة 31 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى نصف الرسم المقرر عن الدعوى عند تصديق المحكمة على أي اتفاق في موضوعها صادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري . ب-يعتبر الرسم المستوفى على الدعوى المحالة الى مكاتب الاصلاح والتوفيق الاسري من المحكمة رسما للتصديق على الاتفاق في موضوعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة