المادة 30 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

لا يستوفى رسم عن تسجيل حجة اعتناق الإسلام أو حجة الوقف الخيري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة