المادة 29 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى من المحامي رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن اعتماد المحكمة الوكالة الشرعية الخاصة المصادق عليها وفق احكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة