المادة 59 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
تستوفي الدائرة عن تصديق أي نسخة من أحد القوانين أو الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمحاكم الشرعية أو أي جزء منها أو عن طلب إبداء الرأي القانوني خطيا في مسألة أو موضوع من اختصاص المحاكم رسماً مقطوعاً مقداره (10) دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026