المادة 58 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يستوفى في غير القضايا التنفيذية ديناران عن كل شخص يطلب تبليغه بوساطة المحكمة أو أحد موظفيها ويستوفى الرسم ذاته عن طلب إعادة التبليغ في بداية الدعوى أو خلالها. ب- إذا قررت المحكمة إعادة التبليغ من تلقاء نفسها لأي سبب فلا يستوفى الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة