المادة 57 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى دينار واحد بدل ملف لأي دعوى ابتدائية أو دعوى تنفيذية أو تركة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة