المادة 2 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة قاضي القضاة.
أي محكمة مشكلة بمقتضى أحكام قانون
المحكمة:
تشكيل المحاكم الشرعية .
القاضي المعين وفق أحكام قانون تشكيل
القاضي:
المحاكم الشرعية.
رئيس التنفيذ:رئيس التنفيذ الشرعي .
المحامي المسجل وفق أحكام قانون المحامين
المحامي:
الشرعيين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026