المادة 61 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
في حالة فقدان ملف دعوى أو تلفه كليا أو جزئيا وتم إبراز وصل بدفع أي رسم في هذه الدعوى يعتبر إبراز هذا الوصل بينة كافية على دفع رسم الدعوى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة