المادة 43 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يفتح حساب أمانات مركزي تودع فيه أي أمانة او بدل او أجر تم أستيفاؤه بموجب هذا النظام وأي تشريع آخر ناظم لأعمال المحاكم وتصرف لمستحقيها وفقا للأصول المحاسبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026