المادة 44 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- اذا قرر القاضي اجراء الكشف في دعوى منظورة امامه او في دعوى تنفيذية أو في معاملة أو طلب فعلى طالب الكشف ان يقدم وسائط نقل لإجراء الكشف أو ان يدفع مبلغاً مقداره (20) ديناراً اضافة للمياومات المستحقة بموجب احكام نظام الانتقال والسفر عن المدة التي يقضيها القاضي او الموظف في تنفيذ المهمة .
ب- اذا قررت المحكمة اجراء الكشف من تلقاء ذاتها يلزم المدعي بدفع هذه النفقات.
ج- اذا كان الانتقال لغايات سماع شهادة او وكالة او تحليف يمين او لأي سبب اخر يتحمل هذه النفقات طالب الانتقال .
د- تدرج هذه النفقات في ضبط ويضم لملف الدعوى أو المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026