المادة 45 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يدفع للعاقد المأذون عشرة دنانير أجرة له عن كل عقد زواج يجريه.
ب- إذا كان العاقد موظفا لدى الدائرة فتوضع الأجور في حساب الأمانات المنصوص عليه في هذا النظام ويتم بقرار من قاضي القضاة صرف هذه الأجور على جميع موظفي الدائرة بالتساوي.
ج- تودع أجور عقد الزواج عند تحويله في حساب الأمانات المنصوص عليه في المادة (43) من هذا النظام ليصرف إلى مستحقيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026