المادة 46 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

أ- يحدد بدل الخبرة بالمبالغ التالية :- 1- عشرة دنانير لخبير تقدير النفقات والأجور والأتعاب . 2- ثلاثين دينارا لخبير تقدير الدية والأرش. 3- من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا وفق تقدير القاضي لخبير تقدير أثمان الأعيان يتناسب والجهد المطلوب بذله. 4 - ثلاثين دينارا للخبير في الخبرة الفنية الطبية. 5 - ثلاثين دينارا لخبير الخطوط والمضاهاة. 6- عشرة دنانير عن كل جلسة ترجمة للمترجم لغة أو إشارة. 7- خمسة وعشرين دينارا للمحكم في قضايا الشقاق والنزاع والافتداء. 8- مبلغ لايقل عن خمسين ولايزيد على مائة وخمسين دينارا للمصلح و الوسيط العائلي المختارين من طرفي النزاع عن النزاع المحال إليه في أحوال خاصة بموافقة مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري. ب- يدفع أي بدل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للخبير بعد الانتهاء من مهمته سواء كانت الخبرة ملزمة أو غير ملزمة للاطراف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة