المادة 37 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يستوفى عن صور الدعوى أو نسخ الضبط فيها و أي أوراق محفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة