المادة 37 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى عن صور الدعوى أو نسخ الضبط فيها و أي أوراق محفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره مائة فلس عن كل صفحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة