المادة 38 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
أ- يستوفى رسم مقداره دينار واحد عن كل استدعاء يقدم سواء كان للمحكمة أو للدائرة ولا يتعلق بطلب إصدار تعميم أو صورة إعلام حكم أو حجة.
ب- إذا تعلق الطلب المقدم للمحكمة أو للدائرة بإصدار تعميم فيستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل تعميم مهما كان نوعه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026