المادة 34 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015

يحق لمن دفع الرسم الحصول على نسخة أصلية من الوثائق التالية لمرة واحدة دون ان يدفع رسما آخر:- أ- إعلام الحكم أو الحجة . ب- وثيقة عقد الزواج لكل من الزوجين. ج- وثيقة التخارج لأي متخارج أو متخارج له. د- وثيقة الطلاق للمطلق والمطلقة. ه- الاتفاق الصادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لطرفي الاتفاق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة