المادة 34 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يحق لمن دفع الرسم الحصول على نسخة أصلية من الوثائق التالية لمرة واحدة دون ان يدفع رسما آخر:-
أ- إعلام الحكم أو الحجة .
ب- وثيقة عقد الزواج لكل من الزوجين.
ج- وثيقة التخارج لأي متخارج أو متخارج له.
د- وثيقة الطلاق للمطلق والمطلقة.
ه- الاتفاق الصادر عن مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لطرفي الاتفاق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026