المادة 23 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 61 لسنة 2015
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون ديناراً عن تسجيل عقد الزواج أو التصادق على الزواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه ويرفع هذا الرسم الى ثمانين دينارا اذا جرى عقد الزواج او التصادق عليه لشخص متزوج بزوجة أخرى على قيد الحياة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026