المادة 5 من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019

على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز رخصة التصدير الصادرة عن الهيئة بالكمية التي سيتم تصديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة