المادة 5 من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019
على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز رخصة التصدير الصادرة عن الهيئة بالكمية التي سيتم تصديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026