الأنظمة

نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الهيئة:هيئة تنظيم قطا…
  3. المادة 3تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- المقالع :- الرسومدينار رسم كشف على الموقع لمنح رخصة مقلع لأول مرة او رسم كشف 200 على الموقع عند تجديد الرخصة رسم كشف لضمان إعادة تأهيل المو…
  4. المادة 4يستوفى رسم مقداره (3) دنانير لكل طن أو جزء منه عن المواد الحجرية والخامات المعدنية المصنعة أو غير المصنعة المستوردة .
  5. المادة 5على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز رخصة التصدير الصادرة عن الهيئة بالكمية التي سيتم…
  6. المادة 6يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (86) لسنة 2002 .