الأنظمة
نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم المقالع والتعدين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الهيئة:هيئة تنظيم قطا…
- المادة 3تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- المقالع :- الرسومدينار رسم كشف على الموقع لمنح رخصة مقلع لأول مرة او رسم كشف 200 على الموقع عند تجديد الرخصة رسم كشف لضمان إعادة تأهيل المو…
- المادة 4يستوفى رسم مقداره (3) دنانير لكل طن أو جزء منه عن المواد الحجرية والخامات المعدنية المصنعة أو غير المصنعة المستوردة .
- المادة 5على الجهات المختصة عدم السماح بتصدير أي نوع من المواد الحجرية والخامات المعدنية المنصوص عليها في هذا النظام الا بعد ابراز رخصة التصدير الصادرة عن الهيئة بالكمية التي سيتم…
- المادة 6يلغى نظام رسوم المقالع والتعدين رقم (86) لسنة 2002 .