المادة 3 من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019
تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
المقالع :-
الرسومدينار
رسم كشف على الموقع لمنح رخصة مقلع لأول مرة او رسم كشف 200 على الموقع عند تجديد الرخصة رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو انهاء مدة 200 الرخصة رسم منح الرخصة لمقالع الركام أو الحجر 100 أو الرمل للدونم الواحد او اي جزء منه لأول مرة أو تجديدها رسم منح الرخصة للمقلع الصناعي للدونم الواحد او اي جزء منه 200 لأول مرة أو تجديدها رسم التنازل عن رخصة المقلع1000 قلع الحجارة المؤقتة:- الرسومدينار رسم كشف على الموقع لمنح تصريح مؤقت لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية وغيرها من200 المواقع والحاصلة على موافقات من الجهات المعنية رسم التصريح المؤقت او تجديده الذي يمنح لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية وغيرها من 100 المواقع والحاصلة على موافقات من الجهات المعنية عن كل دونم أو أي جزء منه رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء 200 أو إنهاء مدة التصريح
ج- التحري:-
الرسومدينار
رسم كشف على الموقع لمنح تصريح التحري100
رسم منح تصريح التحري أو تجديده150
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو انهاء مدة 100 التصريح
د- التنقيب:-
الرسومدينار
رسم
500
كشف على الموقع لمنح رخصة التنقيب أو تجديدها
رسم منح رخصة التنقيب للسنة الاولى عن كل كيلو متر مربع او أي 200 جزء منه رسم تجديد رخصة التنقيب عن كل كيلو متر مربع او أي جزء منه300 رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء أو إنهاء مدة 200 الرخصة
ه-حقوق التعدين:-
الرسومدينار
رسم تقييم الدراسة الفنية لمنح حق التعدين أو عند 500 طلب تجديده أو تقليصه الرسم السنوي لمنح حق التعدين/الرخصة عن كل كيلومتر مربع او اي جزء منه ويطبق حكم استيفاء هذا الرسم على كل500 من حصل على حق تعدين ساري المفعول قبل نفاذ احكام هذا النظام %10 من قيمة رسم التخلي أو التنازل بالبيع أو الرهن أو الإيجارالبيع أو التبادل أو أي وسائل أخرى عن حق التعدين وأن لا يقل عن
(5) آلاف دينار
رسم كشف لضمان إعادة تأهيل الموقع بعد انتهاء
200
أو انهاء مدة حق التعدين/الرخصة
الخامات المصدرة (المصنعة):
رسم التعدين للطن او أي
الخامة
جزء منه
فلسدينار
رخام، بازلت5003
جرانيت، كونجلوميرات، ترافرتين5004
حجر بناء5003
الرمل الزجاجي50000
الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم)500
0
التف البركاني ( البوزولانا) والزيولايت002
طينة البحر الميت00100
املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية
005
والعلاجية
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين
001
والبنتونايت وغيرها
ملح الطعام25000
التريبولي001
الفلدسبار001
الدلومايت001
الجبص0
1
الدياتومايت001
الخامات المصدرة (غير المصنعة):
رسم التعدين للطن او أي
الخامة
جزء منه
فلسدينار
رمل وادي ورمل صويلح001
بلوكات (كونجلوميرات، جرانيت
5004
وترافرتين)
بلوكات (رخام، حجر بناء)004
كتل رخامية5001
كسر حجر البناء او الرخام
001
او الجرانيت
الرمل الزجاجي004
التريبولي001
الفلدسبار001
الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم)5001
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين
001
والبنتونايت وغيرها
املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية
004
والعلاجية
الجبص004
ملح الطعام50000
بلوكات بازلت001
كسر حجر بازلت (حصمة بازلتية)25000
الركام الجيري بانواعه25000
الدلومايت001
الدياتومايت002
التف البركاني، البوزولانا والزيولايت002
طينة البحر الميت00100
الخامات المستهلكة محلياً:
رسم التعدين للطن
الخامة
او أي جزء منه
فلسدينار
التريبولي001
الفلدسبار001
الدولومايت001
الجبص001
الحجر الجيري النقي (كربونات الكالسيوم)001
الحجر الجيري المستخدم في صناعة الإسمنت50000
الصلصال ومشتقاته مثل الكاؤلين والبنتونايت
001
وغيرها
الدياتومايت001
التف البركاني، (البوزولانا)001
الزيولايت5001
طينة البحر الميت0025
ملح الطعام0000
الصخر الزيتي001
خامات الحديد001
الرمل الزجاجي001
املاح البحر الميت للاستخدامات الطبية والعلاجية005 أنقاض الحفريات الناتجة من الاعمال الإنشائية للمشاريع والمنشآت المرخصة الداخلة في صناعة002 الإسمنت الطفال الطمي (صلصال متدني النسبة يستخرج 001 من قيعان المناطق الصحراوية الجافة)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026