المادة 2 من نظام رسوم المقالع والتعدين رقم 130 لسنة 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المصادر الطبيعية. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. حجر :أي حجر يتم نشره او تشكيله للاستعمال في البناء. البناء أي صخر ناري او متحول او رسوبي يصلح لصناعة البلاط والواح التلبيس والزخرفة والبل الرخام: المعدة للنشر وكذلك الدبش الرخامي. الرخام :أي صخر يتم نشره على شكل الواح او تصنيعه على شكل بلاط. المصنع بلوكات :كتل رخامية منتظمة الشكل يزيد طول القطعة الواحدة منها على (50) سم وقابلة للنشر. الرخام كتل طبيعية غير منتظمة الشكل وبأحجام مختلفة لا يزيد طول القطعة الواحدة منها عل سم. نفايات حجر البناء والرخام والجرانيت والقطع الصغيرة كسر حجر البناءالمشكلة او المصنعة والدبش الذي ليس له شكل منتظم : والرخام والجرانيتقابل للقص والنشر ولا يزيد طول القطعة الواحدة منها على سم. المواد الصلصالية التي تستخرج من شواطئ البحر ال طينة البحر الميت: وتحتوي على عناصر كيميائية لغايات العلاج ومواد التجميل املاح :الملح المستخرج أو المأخوذ من البحرالميت. البحر الميت الكتل :أي رمل زجاجي خام أجريت عليه عمليات تهيئة (مع الرخامية الرمل الزجاجي المصنع:ميكانيكية، تركيز وتغليف) مبينا عليه (المنشأ، النوعية، وا وذلك للاستخدام في الصناعات المختلفة. المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن ا مقلع الركام: الحجرية للأغراض الإنشائية. مقلع الحجر:المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة. المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخ مقلع الرمل: في الأعمال الإنشائية. المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجر المقلع الصناعي: والترافرتين وأحجار الزينة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة