المادة 2 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنت رقم 36 لسنة 1960
مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين (4 )و (5) من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية ، يفرض لمصلحة الخزينة رسم مقداره (70) فلسا على كل كيلوغرام من الزصيفوحة 1 ت املن م2عدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026