المادة 3 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنت رقم 36 لسنة 1960
تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة ادناه:-
فلس وحدة الاستيفاء المادة.
1 الكيلوغرام غاز البوتان.
2 اللتر زيت الغازولين (البنزين)
1 اللتر زيت الكيروسين الكاز
1 اللتر افتور
1 اللتر افتاج
1 اللتر ارواح بيضاء (وايت سبريت)
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026