المادة 3 من نظام رسوم المكوس على المنتجات النفطية صادر بموجب الفقرة(أ) من المادة(3) من قانون المكوس على المنت رقم 36 لسنة 1960

تستوفى لمنفعة البلديات الرسوم المبينة ادناه:- فلس وحدة الاستيفاء المادة. 1 الكيلوغرام غاز البوتان. 2 اللتر زيت الغازولين (البنزين) 1 اللتر زيت الكيروسين الكاز 1 اللتر افتور 1 اللتر افتاج 1 اللتر ارواح بيضاء (وايت سبريت)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك