المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 951 لسنة 1956

تستوفي البلدية رسماً قدره عشرة فلوس عن كل تذكرة دخول الى السينما والملاهي والمراقص ودور التمثيل و 250 فلساً عن كل يوم للملاعب المتجولة على ان تغلق ابواب جميع الملاهي والملاعب المذكورة في تمام الساعة 12 ليلا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك