المادة 3 من نظام رسوم الملاهي العامة ضمن منطقة بلدية الحصن رقم 951 لسنة 1956

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة