الأنظمة
نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم الخضار والفواكه التي تباع في مدينة الزرقاء) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 16 مارس 1957.
- المادة 2أ- لا يجوز لاي شخص ان يبيع الخضار أو الفواكه بالجملة الا في السوق المعينه لهذه الغاية من قبل مجلس بلدية الزرقاء. ب- لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يبيع اية انواع من الخضار وا…
- المادة 3يستوفي مجلس بلدية الزرقاء من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم نفس المواد …
- المادة 4كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
- المادة 5يلغى اي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.