المادة 3 من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957

يستوفي مجلس بلدية الزرقاء من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم نفس المواد الا مرة واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك