المادة 3 من نظام رسوم بيع الخضار والفواكه في مدينة الزرقاء رقم 880 لسنة 1957
يستوفي مجلس بلدية الزرقاء من البائع عما يباع من الخضار والفواكه الطازجة في السوق المذكورة رسما قدره أربعة في المائة من بدل المبيع شريطة ان لا يستوفي هذا الرسم نفس المواد الا مرة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026