الأنظمة
نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون اجراء الدراسات الدوائية المعمول به. الوزارة: وزارة …
- المادة 3تكون مدة ترخيص أي جهة لاجراء الدراسات الدوائية ومدة اعتماد المختبرات ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
- المادة 4تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:- أ- (500) دينار عن تقديم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية. ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء …
- المادة 5يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام أي جهة تابعة للوزارة او للخدمات الطبية الملكية تقوم باجراء الدراسات الدوائية.