المادة 4 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004
تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:-
أ- (500) دينار عن تقديم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية.
ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا الترخيص.
ج- (1000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية التشخيصية و
(500) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.
د- (5000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية الاخرى و (2000) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026