المادة 4 من نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لاجراء الدراسات الدوائية رقم 49 لسنة 2004

تستوفي الوزارة ، وفقا لاحكام القانون ، الرسوم التالية:- أ- (500) دينار عن تقديم طلب ترخيص أي جهة لاجراء الدراسة الدوائية. ب- (2000) دينار عن ترخيص الجهة التي تقوم باجراء الجانب السريري من الدراسة الدوائية و (1000) دينار عن تجديد هذا الترخيص. ج- (1000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية التشخيصية و (500) دينار عن تجديد هذا الاعتماد. د- (5000) دينار عن اعتماد أي مختبر لتحليل العينات الحيوية الاخرى و (2000) دينار عن تجديد هذا الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك