المادة 2 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الجامعة :مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تنشأ بموجب قانون الجامعات الاردنية , وتمنح درجة جامعية في تخصصات مختلفة ومتعددة.
الكلية الجامعية:مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تمنح درجة جامعية في تخصص منفرد .
كلية المجتمع المتوسطة:مؤسسة خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية , تمنح درجة الدبلوم المتوسط ولا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
ب- لغايات هذا النظام تعني عبارة ( مؤسسات التعليم العالي الخاصة ) المؤسسات الخاصة التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعة او كلية جامعية او كلية المجتمع المتوسطة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026