المادة 3 من نظام رسوم ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة رقم 56 لسنة 2010

تستوفي الوزارة لحساب الخزينة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة :- أ- (000,200 ) مائتي ألف دينار للجامعة او فرع الجامعة 0 ب-( 000,100 ) مائة ألف دينار للكلية الجامعية. ج-( 000,75 ) خمسة وسبعين ألف دينار لكلية المجتمع المتوسطة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة