المادة 2 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة مقداره (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يلي: أ- (225) مائتان وخمسة وعشرون دينارا عن كل عامل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الانتاج المكملة للقطاع المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة. ب- (800) ثمانمائة دينار عن كل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو قطاع الإنشاءات أو التحميل والتنزيل أو من يقرر وزير العمل اعتبارهم من هذه الفئة. ج- ( 700) سبعمائة دينار رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده عن كل عامل يعمل بمهنة عامل خدمات عمارة. د- تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة زيادة على الأعداد أو نسب العمالة الوافدة المسموح بها على النحو التالي:- 1- مبلغ (1500) ألف وخمسمائة دينار عن اصدار تصريح عمل لمدة سنة. 2- مبلغ (875) ثمانمائة وخمسة وسبعون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة ستة أشهر. 3- مبلغ (450) اربعمائة وخمسون دينارا عن اصدار تصريح عمل لمدة ثلاثة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة