الأنظمة
نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة مقداره (350) ثلاثمائة وخمسون دينارا عن كل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية باستثناء ما يلي…
- المادة 3أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال عن كل عامل من العمال المشار إليهم في المادة (2) من هذا النظام مبلغ إضافي مقداره (50) خمسون دينارا عند كل إصد…
- المادة 4تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :- أ- أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل . ب- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل ال…
- المادة 5تستوفي وزارة العمل البدلات التالية:- أ- (100) مائة دينار بدل استبدال معاملة استقدام عامل لم يدخل المملكة بعامل آخر قبل إصدار تصريح العمل له على أن يتحمل مكتب استقدام واست…
- المادة 6أ- تستوفي وزارة العمل من صاحب العمل أو العامل حسب مقتضى الحال غرامة تأخير مقدراها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال تسعين يوما …
- المادة 7يصدر وزير العمل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك اسس اصدار تصاريح العمل و النماذج الخاصة بها .
- المادة 8يلغى نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم (67) لسنة 2014 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.