المادة 4 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019
تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :-
أ- أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل .
ب- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل.
ج- بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة شريطة دخوله المملكة قبل هذه السن.
د- تقديم طلب الى وزارة العمل للحصول على تصريح عمل لأول مرة لحامل جواز السفر المؤقت.
ه- انتهاء إذن الاقامة للحاصل على إذن اقامة سنوية بغير قصد العمل بعد موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل.
و- موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل للحاصل على إذن إقامة سنوية ساري بغير قصد العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026