المادة 4 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019

تستوفى الرسوم والمبلغ الاضافي المشار اليها في هذا النظام اعتبارا من تاريخ :- أ- أول دخول للعامل إلى المملكة دون إصدار تصريح عمل . ب- انتهاء آخر تصريح عمل للعامل وعن كل السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل. ج- بلوغ العامل سن ثماني عشرة سنة شريطة دخوله المملكة قبل هذه السن. د- تقديم طلب الى وزارة العمل للحصول على تصريح عمل لأول مرة لحامل جواز السفر المؤقت. ه- انتهاء إذن الاقامة للحاصل على إذن اقامة سنوية بغير قصد العمل بعد موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل. و- موافقة وزارة الداخلية على طلب إصدار تصريح عمل للحاصل على إذن إقامة سنوية ساري بغير قصد العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة