المادة 2 من نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015
يستوفى عن جواز السفر العادي للأردنيين الرسوم التالية:-
أ- (50) دينارا عن اصداره.
ب- (25) دينارا عن اصدار جواز سفر مستقل أو تجديده لمن هو دون سن السادسة عشرة.
ج- (50) دينارا عن تجديده اذا كان منتهي المدة أو اذا كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من (180) يوما.
د- (20) ديناراً عن تجديده بسبب امتلاء الصفحات، ويعتبر كذلك إذا كان العدد المتبقي من صفحاته المخصصة للتأشيرات ست صفحات.
ه- (100) دينار عن تجديده اذا كان غير منتهي المدة وفي حالات مبررة يقبلها المدير.
و- (20) ديناراً عن اصداره او تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني المشاركين بقوات حفظ السلام الدولية.
ز- (20) ديناراً عن تجديده لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني في الحالتين التاليتين :-
1- عند تغيير الحالة الاجتماعية.
2- عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او العكس.
ح- (100) دينار عن صرف بدل تالف.
ط- (125) دينارا عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.
ي-(250) دينارا عن صرف بدل فاقد لكل مرة بعد المرة الأولى.
ك- (100) دينار عن اصداره أو تجديده للمقيمين خارج المملكة اذا قدم لدائرة الاحوال المدنية والجوازات من غير حامله.
ل- (15) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026