المادة 3 من نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015

تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:- أ- (200) دينار عن إصداره. ب- (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة. ج- (200) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة. د- (200) دينار عن صرف بدل تالف. ه - (200) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى. و- (300) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى. ز- (200) دينار عن إصداره أو تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله. ح- (25) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة