المادة 3 من نظام رسوم جوازات السفر رقم 69 لسنة 2015
تستوفى عن جواز السفر العادي الذي لا يكسب حامله الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية والخاصة الرسوم التالية:-
أ- (200) دينار عن إصداره.
ب- (200) دينار عن تجديده إذا كان منتهي المدة.
ج- (200) دينار عن تجديده إذا كان غير منتهي المدة.
د- (200) دينار عن صرف بدل تالف.
ه - (200) دينار عن صرف بدل فاقد للمرة الأولى.
و- (300) دينار عن صرف بدل فاقد بعد المرة الأولى.
ز- (200) دينار عن إصداره أو تجديده إذا قدم لدائرة الأحوال المدنية والجوازات من غير حامله.
ح- (25) دينارا عن الإضافة عليه لأي ولد من أولاد حامله ممن هم دون سن السادسة عشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026