المادة 2 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956

تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي: أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية: 1- زهران عمان 2- بسمان عمان 3- فيومي عمان 4- العاصي نابلس 5- غرناطة نابلس 6- ريفولي نابلس ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية: 1- دنيا رام االله 2- الوليد البيرة 3- الاردن عمان 4- الحمراء القدس 5- ستوديو الاردن عمان ج- درجة ثالثة وتشمل دور السينما التالية: 1- الزهراء اربد 2- ركس الزرقاء 3- الحمراء الزرقاء 4- النصر الزرقاء 5- النزهة القدس د- درجة رابعة وتشمل دور السينما التالية: 1- الفردوس عمان 2- سمير اربد 3- ركس بيت لحم 4- هشام اريحا 5- فاروق طولكرم 6- نبيل السلط 7- الشرق بيت لحم 8- ادونيس بيت لحم 9- دنيا عمان 10- البتراء عمان 11- العمل الكاثوليكي بيت لحم 12- رغدان مادبا 13 الشرق المفرق 14- الهاشمي جنين 15- سينما العقبة العقبة 16- الاهلي المحطة 17- الشرق الزرقاء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة