المادة 2 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي:
أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية:
1- زهران عمان
2- بسمان عمان
3- فيومي عمان
4- العاصي نابلس
5- غرناطة نابلس
6- ريفولي نابلس
ب- درجة ثانية وتشمل دور السينما التالية:
1- دنيا رام االله
2- الوليد البيرة
3- الاردن عمان
4- الحمراء القدس
5- ستوديو الاردن عمان
ج- درجة ثالثة وتشمل دور السينما التالية:
1- الزهراء اربد
2- ركس الزرقاء
3- الحمراء الزرقاء
4- النصر الزرقاء
5- النزهة القدس
د- درجة رابعة وتشمل دور السينما التالية:
1- الفردوس عمان
2- سمير اربد
3- ركس بيت لحم
4- هشام اريحا
5- فاروق طولكرم
6- نبيل السلط
7- الشرق بيت لحم
8- ادونيس بيت لحم
9- دنيا عمان
10- البتراء عمان
11- العمل الكاثوليكي بيت لحم
12- رغدان مادبا
13 الشرق المفرق
14- الهاشمي جنين
15- سينما العقبة العقبة
16- الاهلي المحطة
17- الشرق الزرقاء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026