الأنظمة
نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام رسوم دور السينما) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تصنف دور السينما في المملكة الاردنية الهاشمية على النحو التالي: أ- درجة اولى تشمل دور السينما التالية: 1- زهران عمان 2- بسمان عمان 3- فيومي عمان 4- العاصي نابلس 5- غرناطة…
- المادة 3يستوفي الرسم شهريا على اساس عدد المقاعد على قسطين يستحق اولهما في بداية كل شهر وثانيهما في اليوم السادس عشر من الشهر نفسة بحسب الفئات التالية: أ- دور السينما من الدرجة ال…
- المادة 4ان الرسوم الواردة في المادة الثالثة من هذا النظام هي التي تستوفى في عمان واما في الاماكن الاخرى فتستوفي الرسوم بالنسب الاتية: أ- ثلثي الرسم في القدس ونابلس والزرقاء. ب- ن…
- المادة 5يعتبر الشهر الكامل اساسا لتحقيق الرسم المعين وتعتبر كسور الشهر شهرا كاملا الا اذا قام صاحب السينما باعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بعزمه على تعط…
- المادة 6لا يحق لصاحب دار السينما ان يطلب تعطيل المقاعد لمدة تقل عن شهر واحد.
- المادة 7اذا تعطلت دار السينما لسبب طارىء خارج عن ارادة صاحبها فانها تعفى من الرسوم طيلة المدة التي لم يجر فيها تشغيلها بشرط اعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطع…
- المادة 8اذا تخلف اي من اصحاب دور السينما عن دفع الرسم الشهر المتحقق عليه في الاوقات المعينة في البند الثالث فلوزير المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المراكز الاخرى منعه من مزاول…
- المادة 9يحق لصاحب السينما زيادة عدد مقاعد السينما شرط القيام باعلام المسؤولين السالفي الذكر برغبته هذه ودفع مايتحقق عليها من الرسوم مقدما وقبل الاضافة.
- المادة 10اذا طرأ على أي من دور السينما في المملكة ايه تغيرات من شأنها ان تخفض او ترفع من مستوى تلك الدار فلمجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية ان يعيد النظر في امر اعادة تصفيتها ب…
- المادة 11اذا احدثت في المملكة اية دار للسينما فيجري تصفيتها بناء على تنسيب وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
- المادة 12اذا اقامت احدى دور السينما او سمحت باقامة اية حفلات اخرى فيها عدا حفلات عرض الافلام الاعتيادية تخضع تذاكرها الى الرسوم المعينة في الفقرة (2) من المادة (10) من القانون رقم…
- المادة 13اذااخفى اي من اصحاب دور الينما اي عدد من المقاعد عند دفعه الرسوم في اوقاتها المعينة او اضاف اليها اي عدد غير العدد المصرح به عند دفع الرسوم دون اعلام الجهات المختصة بذلك …
- المادة 14يحق لوزير المالية ان ينتدب من يشاء من موظفي وزارته لمراقبة تطبيق احكام هذا النظام.