المادة 7 من نظام رسوم دور السينما. رقم 99 لسنة 1956
اذا تعطلت دار السينما لسبب طارىء خارج عن ارادة صاحبها فانها تعفى من الرسوم طيلة المدة التي لم يجر فيها تشغيلها بشرط اعلام وزارة المالية في عمان ومحاسبي الوزارة في المقاطعات بذلك خلال مدة (48) ساعة من ابتداء مدة التعطيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026