المادة 3 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000
215045
سم3 ولا تتجاوز 1500سم3
المركبة التي تزيد سعة محركها على
320055
1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3
المركبة التي تزيد سعة محركها على
425065
2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3
المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500
530090
سم3 ولا تتجاوز 3000سم3
المركبة التي تزيد سعة محركها على
6350120
3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3
المركبة التي تزيد سعة محركها على
7400150
3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3
المركبة التي تزيد سعة محركها على
8450180
4000سم3
9المركبة التي تعمل على الكهرباء كلياً
250100
د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة وفقا لما يلي:- رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار
1- الحافلة المتوسطة
27575
الخصوصية.
2- الحافلة الخصوصية.350125
3- الحافلة المتوسطة
25045
العمومية.
4- الحافلة العمومية.32565
ه - تستوفي رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية وفقا لما يلي:
رسوم التسجيلرسوم الترخيص
البيان
بالديناربالدينار
الدراجة الآلية التي لا تزيد سعة محركها
115050
على 250سم3
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها
220075
على 250سم3 ولا تتجاوز 750سم3
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها
3250100
على 750سم3 ولا تتجاوز 1250سم3
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها
4300125
على 1250سم3
الدراجة الآلية (سكوتر) التي لا تزيد سعة
57530
محركها على (155) سم3
الدراجة الآلية (سكوتر) التي تزيد سعة
610050
محركها على (155) سم3
الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر)
77530
التي تعمل بمحرك كهربائي
و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية وفقا لما يلي:- رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار 1المركبات الإنشائية.400100 المركبات الزراعية المستخدمة 2400100 للأغراض الإنشائية.
المركبات الزراعية المسجلة بأسماء
3400100
غير الأردنيين
ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات وفقا لما يلي:- البيانرسوم التسجيل بالديناررسوم الترخيص بالدينار 1نصف المقطورة85080 2المقطورة50050
ح-1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغير الخصوصية وسيارات التأجير المسجلة بعد صدور هذا النظام المعدل بنسبة (5,7%) من قيمة السيارة التي على أساسها تم تحديد الرسوم الجمركية للمركبات التي تعمل على وقود البنزين و ما نسبته (6%) للمركبات الهجينة على أن تستوفى رسوم الترخيص حسب القيمة الجمركية وفقا لما يلي:- القيمةرسم الاقتناءرسم الاقتناءرسم الاقتناء التسلسل الجمركية(بنزين)(هايبرد)(كهرباء)
1-0- 10000505050
2-10001 - 2500012510070
3-001,25 - 000,50300200150
4-001,50 - 000,100500400250
001,100 - فما
5-800600400
فوق
2- باستثناء المركبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم خصم ما قيمته (20%) من رسم الاقتناء المنصوص عليه في الجدول الوارد في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات ولمرة واحدة.
المادة 4ارتباطات المادة
أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيره الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسم الترخيص لجميعتعديلات المادة 4 سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي:- رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر 118030 واحد.
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر
227045
واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر.
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر
341260
ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين.
السيارة التي تزيد سعة محركها على
4825173
لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر.
السيارة التي تزيد سعة محركها على
51320225
لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة
63300450
لترات ولا تتجاوز أربعة لترات.
السيارة التي تزيد سعة محركها على
73500450
أربعة لترات.
ب-1- لا تسري رسوم الترخيص المنصوص عليها في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على السيارات التي تم تسجيلها او ترخيصها من تاريخ 2005/6/16 ولغاية تاريخ 2015/11/30 ، على أن يستمر استيفاء رسوم ترخيصها وفقا لأحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008 بحد أدنى (50) دينارا وبحد أعلى (450) دينارا والمركبات المسجلة قبل تاريخ 1999/8/22 تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008..
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الواردة في البندين (6) و (7) منها المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15.
ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي مقدارها (200) مائتا دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون ديناراً رسوم ترخيص سنوياً.
ه- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقة المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 وفقا لما يلي:
1- رسوم التسجيل:
الرسوم
البيان
بالدينار
1السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.120 السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا 2135 ونصف اللتر.
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا 3175 تتجاوز لترين.
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين 4 225 ونصف اللتر.
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا 5 525 تتجاوز ثلاثة لترات.
6
السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات.1050
2- رسوم الترخيص:-
الرسوم
البيان
بالدينار
السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن 120 فيهم السائق.
السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن 225 فيهم السائق.
السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة 330 أشخاص بمن فيهم السائق.
و- تتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على (15) سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026