المادة 3 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 215045 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 320055 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 425065 2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500 530090 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 6350120 3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 7400150 3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 8450180 4000سم3 9المركبة التي تعمل على الكهرباء كلياً 250100 د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة وفقا لما يلي:- رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار 1- الحافلة المتوسطة 27575 الخصوصية. 2- الحافلة الخصوصية.350125 3- الحافلة المتوسطة 25045 العمومية. 4- الحافلة العمومية.32565 ه - تستوفي رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية وفقا لما يلي: رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار الدراجة الآلية التي لا تزيد سعة محركها 115050 على 250سم3 الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها 220075 على 250سم3 ولا تتجاوز 750سم3 الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها 3250100 على 750سم3 ولا تتجاوز 1250سم3 الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها 4300125 على 1250سم3 الدراجة الآلية (سكوتر) التي لا تزيد سعة 57530 محركها على (155) سم3 الدراجة الآلية (سكوتر) التي تزيد سعة 610050 محركها على (155) سم3 الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر) 77530 التي تعمل بمحرك كهربائي و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية وفقا لما يلي:- رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار 1المركبات الإنشائية.400100 المركبات الزراعية المستخدمة 2400100 للأغراض الإنشائية. المركبات الزراعية المسجلة بأسماء 3400100 غير الأردنيين ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات وفقا لما يلي:- البيانرسوم التسجيل بالديناررسوم الترخيص بالدينار 1نصف المقطورة85080 2المقطورة50050 ح-1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغير الخصوصية وسيارات التأجير المسجلة بعد صدور هذا النظام المعدل بنسبة (5,7%) من قيمة السيارة التي على أساسها تم تحديد الرسوم الجمركية للمركبات التي تعمل على وقود البنزين و ما نسبته (6%) للمركبات الهجينة على أن تستوفى رسوم الترخيص حسب القيمة الجمركية وفقا لما يلي:- القيمةرسم الاقتناءرسم الاقتناءرسم الاقتناء التسلسل الجمركية(بنزين)(هايبرد)(كهرباء) 1-0- 10000505050 2-10001 - 2500012510070 3-001,25 - 000,50300200150 4-001,50 - 000,100500400250 001,100 - فما 5-800600400 فوق 2- باستثناء المركبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم خصم ما قيمته (20%) من رسم الاقتناء المنصوص عليه في الجدول الوارد في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات ولمرة واحدة. المادة 4ارتباطات المادة أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيره الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسم الترخيص لجميعتعديلات المادة 4 سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي:- رسوم التسجيلرسوم الترخيص البيان بالديناربالدينار السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر 118030 واحد. السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر 227045 واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر. السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر 341260 ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين. السيارة التي تزيد سعة محركها على 4825173 لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. السيارة التي تزيد سعة محركها على 51320225 لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة 63300450 لترات ولا تتجاوز أربعة لترات. السيارة التي تزيد سعة محركها على 73500450 أربعة لترات. ب-1- لا تسري رسوم الترخيص المنصوص عليها في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على السيارات التي تم تسجيلها او ترخيصها من تاريخ 2005/6/16 ولغاية تاريخ 2015/11/30 ، على أن يستمر استيفاء رسوم ترخيصها وفقا لأحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008 بحد أدنى (50) دينارا وبحد أعلى (450) دينارا والمركبات المسجلة قبل تاريخ 1999/8/22 تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008.. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الواردة في البندين (6) و (7) منها المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15. ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي مقدارها (200) مائتا دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون ديناراً رسوم ترخيص سنوياً. ه- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقة المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 وفقا لما يلي: 1- رسوم التسجيل: الرسوم البيان بالدينار 1السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.120 السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا 2135 ونصف اللتر. السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا 3175 تتجاوز لترين. السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين 4 225 ونصف اللتر. السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا 5 525 تتجاوز ثلاثة لترات. 6 السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات.1050 2- رسوم الترخيص:- الرسوم البيان بالدينار السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن 120 فيهم السائق. السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن 225 فيهم السائق. السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة 330 أشخاص بمن فيهم السائق. و- تتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على (15) سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة