المادة 5 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

أ- تستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية:- الرسوم البيان بالدينار 1المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن.250 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن 2350 ولا يتجاوز عشرة أطنان. 3المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان.800 4الرأس القاطر.800 ب- تستوفى سنوياً رسوم استعمال الأرقام العمومية لمركبات تدريب السواقة وفقا لما يلي:- البيانالرسوم بالدينار 1سيارة الركوب الصغيرة.200 2حافلة متوسطة.25 3الحافلة.300 4الدراجة الآلية أو السكوتر.50 ج- يستوفى رسم مقداره (300) ثلاثمائة دينار عن استعمال لوحات أرقام المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز البحوث المتخصصة بتصميم المركبات وتصنيعها وتطويرها وذلك عن كل رقم سنوياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة